استيراد بودرة حليب "مسمومة" للجزائريينعالجت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، نهاية الأسبوع، ملف قضية "الرئيس المدير العام السابق للديوان الوطني للحليب" المتابع لاستيراده بودرة حليب غير مطابقة للمعايير السداسي سنة 2009، حيث يفيد التحقيق بأن الشركة التي أبرمت معها الصفقة لا تتمتع بالمعايير المطلوبة مقارنة بالشركات الأخرى التي دخلت المناقصة، كما كشفت الجلسة أن الرئيس المدير العام لديوان الحليب اختار الشركة، لأن أسعارها منخفضة، خاصة أن ميزانية الديوان لم تكن كافية.
وفي هذا السياق، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة أربع سنوات حبسا ومليون دينار غرامة في حق المتهم (ب،م)، الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للحليب مابين 2007 - 2008 لتورطه في جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام وإساءة استغلال الوظيفة ومحاولة تبديد أموال عمومية.
ولدى مثول المتهم (ب، م) أمام محكمة الجنح، شرح أنه أستاذ بالجامعة، تقلد منصب المدير العام للديوان الوطني للحليب، لينكر جملة وتفصيلا التهمة الموجهة إليه، مؤكدا أنه اشتغل بحسن نية لغرض توفير الحليب للمواطنين في ظل الندرة والأزمة التي كادت تعصف بسوق الحليب خلال 2008 وحتى 2009، وشرح للقاضي التي استفسرته عن طريقة إبرام صفقات استيراد بودرة الحليب، بأن الإعلان عن المناقصة تم بناء على قرار مجلس الصفقات العمومية لاستكمال البرنامج الوطني المصادق عليه من قبل المجلس الوزاري المشترك في 15جوان 2008، وهذا لتغطية حاجة السوق وتوفير منتوج احتياطي لشهرين كاملين تفاديا لأزمة الحليب.
كما أكد المتهم للقاضي بأن اختيار الشركات كان بناء على مناقصة وطنية، وبعد دراسة قامت بها لجان مختصة لتدقيق العروض ولجنة فتح الأظرفة، حيث تقدمت 23 شركة بعروضها للديوان الوطني للحليب وتم اختيار15 منها، فيما استفسرته القاضي عن سبب اختيار عرض شركة "ميلك براد" فقال أن الممول الأول لم يلتزم بتوفير كمية47 ألف طن المتفق عليها في العقد وقدم فقط 1000 طن، كما أكد أن عرض شركة "ميلك براد" مغر من حيث السعر، الذي يتناسب والميزانية المحددة للديوان الوطني للحليب الذي كان ملزما بتنفيذ برنامج 47 ألف طن.
وأشار المتهم إلى أن تعاقدهم مع هذه الشركة جاء لإنقاذ الجزائر من أزمة حليب حادة كانت ستعصف باستقرار البلاد، وهو ما جعله يتم الصفقة دون انتظار رد اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، فيما أكد أنهم عرضوا دفتر الشروط على اللجنة دون تلقي الإجابة، لتعلق عليه القاضي بالقول: "قمتم بالصفقة دون انتظار رد لجنة الصفقات وهذا مخالف للقانون".